Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 411

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [١٢]: إذا جامع في أول النهار، ثم مرض أو جن، أو كانت امرأة فحاضت، أو نفست أثناء النهار، فهل تسقط الكفارة، أم لا؟

مسألة [١١]: إن جامع ثم كفر، ثم جامع في اليوم الثاني فهل عليه كفارة أخرى؟

قال ابن قدامة ﵀: عليه كفارة ثانية بغير خلاف نعلمه. اهـ (¬١)

مسألة [١٢]: إذا جامع في أول النهار، ثم مرض أو جُنَّ، أو كانت امرأة فحاضت، أو نفست أثناء النهار، فهل تسقط الكفارة، أم لا؟

• في المسألة قولان:

الأول: أنها تسقط، وهو قول الحنفية، وأحد قولي الشافعي، واحتجوا بأنَّ الصوم في هذا اليوم خرج عن كونه مستحقًّا فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر، أو كما لو قامت البَيِّنَة أنه من شوال.

الثاني: أنها لا تسقط، وهو قول أحمد، ومالك، والليث، وإسحاق، وابن الماجشون، وأحد قولي الشافعي، وهو ترجيح ابن حزم؛ لأنَّ ما أوجبه الله تعالى لا يسقط بعد وجوبه إلا بنصٍّ، ولا نصَّ في سقوطها.

وهذا القول عزاه النووي للجمهور، ورجَّحه الإمام ابن عثيمين ﵀، وهو الراجح إن شاء الله تعالى. (¬٢)

تنبيه: قال النووي ﵀ في «المجموع» (٦/ ٣٤٠): واتفقوا على أنها لا تسقط بالسفر، إلا ابن الماجشون المالكي فأسقطها به. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 411 (SanadKitab #165, hlm. urut 2211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.