Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 428

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٣٣]: إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر، أو قطع التتابع بصوم نذر، أو قضاء، أو كفارة أخرى؟

قلتُ: القول الأول أقرب، إلا إذا اضطر إلى السفر، وشق عليه الصوم، فيرخص له بالفطر، ولا يقطع التتابع، والله أعلم. (¬١)

٥ - عذر الحامل والمرضع:

إن أفطرتا خوفًا على أنفسهما؛ فهما كالمريض، وإن أفطرتا خوفًا على ولديهما، ففيهما وجهان عند الحنابلة والشافعية. ومقتضى قول الحنفية والمالكية: أنه يقطع التتابع. (¬٢)

٦ - عذر الجنون والإغماء:

قال ابن قدامة ﵀: وإن أفطر لجنون، أو إغماء لم ينقطع التتابع؛ لأنه عذر لا صنع له فيه؛ فهو كالحيض. اهـ وما ذكره هو مقتضى قول الجمهور. (¬٣)

مسألة [٣٣]: إذا أفطر أثناء الشهرين بغير عذر، أو قطع التتابع بصوم نذر، أو قضاء، أو كفارة أخرى؟

يلزمه استئناف الشهرين؛ لأنه أخلَّ بالتتابع المشروط، ويقع صومه عمَّا نواه؛ لأنَّ هذا الزمان ليس بمستحقٍّ متعين للكفارة، ولهذا يجوز صومها في غيرها بخلاف شهر رمضان؛ فإنه متعين لا يصلح لغيره. (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 428 (SanadKitab #165, hlm. urut 2228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.