Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 430

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. مسألة [٣٦]: مقدار الإطعام.

مسألة [٣٥]: إذا كفر بالإطعام؛ فهل يلزمه إطعام ستين مسكينًا؟

• في المسألة قولان:

الأول: أنه يُجزئ أن يطعم ولو مسكينًا واحدًا ستين مرة، أو عشرة مساكين ست مرات .. ، وهكذا، وهو قول الحنفية.

الثاني: يلزمه أن يكونوا ستين مسكينًا.

وهو قول الجمهور، وأحمد، والشافعي، ورجَّحه ابن حزمٍ وغيره من أهل العلم؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «هل تستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟».

قال ابن دقيق العيد ﵀: أضاف الإطعام الذي هو مصدر: (أطعم) إلى ستين فلا يكون ذلك موجودًا في حقِّ من أطعم ستة مساكين عشرة أيام مثلًا. اهـ. (¬١)

مسألة [٣٦]: مقدار الإطعام.

• اختلف في تقديره الحنابلة، والشافعية، والحنفية وغيرهم، فمنهم من قدرَّه بالْمُدِّ عن كل مسكين، ومنهم من قدَّره بالصَّاع، ولهم تفاصيل في ذلك.

والصحيح أنه لا حدَّ له، ويجب عليه ما يشبعهم، وهو رواية عن أحمد.

قال ابن حزمٍ ﵀: ولا يجوز تحديد إطعام دون إطعام بغير نصٍّ، ولا إجماع، ولم يختلف فيما دون الشبع في الأكل، وفيما دون المد في الإعطاء أنه لا يُجزئ. اهـ

وهذا القول هو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 430 (SanadKitab #165, hlm. urut 2230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.