Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 444

  1. كتاب الصيام
  2. باب
  3. فصل في مسائل تتعلق بقضاء رمضان
  4. مسألة [٥]: هل يجوز لمن عليه صوم أن يتطوع؟

الثاني: قال ابن المنذر: وقال ابن عباس، وابن عمر، وسعيد بن جبير، وقتادة: يصوم رمضان الحاضر عن الحاضر، ويفدي عن الغائب، ولا قضاء عليه.

والراجح هو القول الأول؛ لقوله تعالى: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، وأثر ابن عباس، وابن عمر، ثابتان عنهما كما في «سنن الدارقطني» (٢/ ١٩٦ - ١٩٧).

مسألة [٥]: هل يجوز لمن عليه صومٌ أن يتطوع؟

• في المسألة أقوال:

القول الأول: أنه يجوز له ذلك؛ مالم يَضِقِ الوقت، وقالوا: ما دام الوقت موسعًا؛ فإنه يجوز له أن يتنفل، وهوقول الحنفية، ورواية عن أحمد.

القول الثاني: يجوز مع الكراهة؛ إلا ما يتأكد استحبابه، فيجوز بلا كراهة، وهو قول المالكية.

القول الثالث: إن كان الإفطار في رمضان لعذر؛ جاز، وإلا فلا يجوز، وهوقول الشافعية؛ لأنهم يرون القضاء على التراخي في حالة العذر، وأما عند عدمه فالأصح عندهم أنه على الفور.

والقول الأول هو الراجح، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين ﵀. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 444 (SanadKitab #165, hlm. urut 2244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.