Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 451

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  3. مسألة [٨]: صوم الإثنين والخميس.

وأولى بموسى منكم»، فصامه رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وأمر بصيامه. (¬١)

مسألة [٨]: صوم الإثنين والخميس.

في حديث الباب دلالة ظاهرة على استحباب صوم الإثنين، وقد جاء عند الترمذي (٧٤٥)، من حديث عائشة ﵂، قالت: كان رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- يتحرَّى صوم الإثنين والخميس.

وصححه الإمام الوادعي ﵀ في «الصحيح المسند» (١٥٧٠)، وثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال عند أن سئل عن سبب صيامه لهما: «ذانك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأُحب أن يعرض عملي وأنا صائم» أخرجه أحمد (٥/ ٢٠١)، واللفظ له، وأبو داود (٢٤٣٦)، والنسائي (١/ ٣٢٢)، وابن خزيمة (٢١١٩) من طُرِقٍ عن أسامة بن زيد ﵁.

وأخرجه الترمذي (٧٤٧)، من حديث أبي هريرة ﵁، وفي جميع طرقه ضعف، ولكن بمجموعها يرتقي الحديث إلى الصحة، وقد صححه الإمام الألباني ﵀ في «الإرواء» (٩٤٨) (٩٤٩).

فهذا يدل على استحباب صوم هذين اليومين، وممن ثبت عنه تحري صومهما من الصحابة ﵃: علي بن أبي طالب، وأسامة بن زيد، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٤٢)، وعلى ذلك عامة الفقهاء، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 451 (SanadKitab #165, hlm. urut 2251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.