Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 457

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  3. مسألة [٣]: حكم صيام شهر رجب.

قال الصنعاني ﵀: ويُحتمل أن يصومه لهذه الحِكَمِ كلِّها. اهـ

مسألة [٢]: الصيام في شهر المحرم.

يُستحب الصيام في شهر محرم؛ لما رواه مسلم في «صحيحه» (١١٦٣)، عن أبي هريرة ﵁، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرَّم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل».

وقد استُشْكِلَ ذلك مع كون النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إنما أكثر الصوم في شعبان، ولم يكثره في المحرَّم، وقد أجاب النووي عن ذلك باحتمال أن يكون ما علم بذلك إلا في آخر عمره.

قال ﵀: ولعله كانت تعرض فيه أعذار تمنعه من إكثار الصوم فيه، كسفر، ومرض، وغيرهما. اهـ. (¬١)

مسألة [٣]: حكم صيام شهر رجب.

ثبت عن ابن عمر ﵄ كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٣/ ١٠٢) أنه كان يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، ويقول: كلوا؛ فإنما هو شهر كان يعظمه أهل الجاهلية.

وإسناده صحيح.

وعنده من طريق أخرى عنه صحيحة أنه كان إذا رأى الناس وما يعدون لرجب كره ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 457 (SanadKitab #165, hlm. urut 2257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.