Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 461

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  3. مسألة [١]: صيام ثلاثة أيام من كل شهر.

قال الصنعاني ﵀: ولا معارضة بين هذه الأحاديث؛ فإنها كلها دالة على ندبية صوم كل ما ورد، وكل من الرواة حكى ما اطَّلع عليه؛ إلا أنَّ ما أمر به وحثَّ عليه، ووصى به أولى وأفضل، وأما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-؛ فلعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة ذلك، وقد عيَّن الشارع أيام البيض. اهـ

وقول الصنعاني ﵀: (وقد عيَّن الشارع أيام البيض) يعني أنها الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وهذا هو الصحيح في تعيينها، وبه قطع الجمهور، وهناك وجهٌ عند الشافعية أنها الثاني عشر، والثالث عشر، والرابع عشر.

قال النووي ﵀: وهذا شاذٌّ ضعيفٌ، يرُدُّه الحديث السابق في تفسيرها، وقول أهل اللغة. اهـ

فائدة: سبب تسميتها أيام البيض، قال ابن قتيبة، والجمهور: لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها، وقيل غير ذلك. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 461 (SanadKitab #165, hlm. urut 2261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.