Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 471

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  3. مسألة [٣]: إذا نذر أن يصوم يوما، فوافق يوم العيد؟

مسألة [٣]: إذا نذر أن يصوم يومًا، فوافق يوم العيد؟

نقل النووي، وابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز له صوم يوم العيد.

• واختلفوا: هل عليه قضاء ذلك اليوم أم لا على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه لا يلزمه قضاؤه، وهو أحد قولي الشافعي ووجهٌ عند مالك، وهو قول زُفر وجماعةٍ ورجَّحه ابن عبد البر، وهو الراجح إن شاء الله؛ لعدم وجود دليل يدل على وجوب القضاء.

الثاني: أنه يلزمه القضاء، وهو قول أبي حنيفة، والأوزاعي، وآخِرُ قولي الشافعي.

الثالث: أنه يقضيه؛ إلا أن ينوي أن لا يقضيه، وهو قول الأوزاعي، ووجهٌ عند مالك. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 471 (SanadKitab #165, hlm. urut 2271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.