Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 477

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  3. مسألة [١]: حكم إفراد يوم الجمعة بالصوم.

قلتُ: صحَّ أثر أبي هريرة، وأبي ذر كما في «مصنف ابن أبي شيبة»، و «مصنف عبدالرزاق».

وأما أثر علي، وسلمان فلم يثبتا. (¬١)

قال ابن حزم ﵀: لا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة. اهـ

وهو الذي رجَّحه الصنعاني، والشوكاني، وهو الراجح.

ويدل عليه حديث أبي هريرة ﵁ في «الصحيحين» المذكور في الباب.

وحديث جويرية في «البخاري» (١٩٨٦): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- دخل يوم الجمعة عليها وهي صائمة، فقال لها: «أصمت أمس؟» قالت: لا، قال: «تصومين غدًا؟» قالت: لا، قال: فأفطري، والأصل في الأمر الوجوب.

الثاني: الكراهة، وهو قول الجمهور، واستدلوا بالأدلة المتقدمة.

الثالث: الاستحباب، وهو قول مالك.

قال الداودي: لم يبلغ مالكًا هذا الحديث، ولو بلغه لم يخالفه، وهو قول أبي حنيفة أيضًا. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 477 (SanadKitab #165, hlm. urut 2277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.