Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 479

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  3. مسألة [١]: حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان.

٦٧٤ - وَعَنْهُ أَيْضًا ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا». رَوَاهُ الخَمْسَةُ. وَاسْتَنْكَرَهُ أَحْمَدُ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم التطوع بالصيام بعد النصف من شعبان.

• قال الصنعاني ﵀: واختلف العلماء في ذلك، فذهب كثيرٌ من الشافعية إلى التحريم؛ لهذا النهي.

• وقيل: إنه يكره إلا قبل رمضان بيومٍ، أو يومين فيحرم.

• وقيل: لا يكره.

• وقيل: إنه مندوبٌ. اهـ

قلتُ: الصحيح أنه مندوبٌ، وهو قول الجمهور؛ لحديث عائشة ﵂، المتقدم: «وما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أكثر منه صيامًا من شعبان».

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 479 (SanadKitab #165, hlm. urut 2279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.