Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 489

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع وما نهي عن صومه
  3. مسألة [١]: حكم صيام الدهر.

البيهقي عن عائشة ﵂ بإسنادٍ صحيح أنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر. وحمله البيهقي على سرد الصوم.

القول الثالث: جواز صيام الدهر، وهو قول ابن المنذر، وطائفة.

القول الرابع: التحريم، وهو قول ابن حزم، والصنعاني، واستدلوا بنفس أدلة المذهب الأول، وزادوا عليه:

٥) حديث أبي موسى ﵁، عند أحمد (٤/ ٤١٤)، والنسائي كما في «تحفة الأشراف» (٦/ ٤٢٢ - ٤٢٣)، وعبد بن حميد (٥٦٣)، مرفوعًا: «من صام الدهر ضُيِّقَت عليه جهنم، وعقد بيده».

ورجاله ثقات؛ إلا أنَّ الراجح وقفه؛ فإنه من طريق: قتادة، عن أبي تميمة، عن أبي موسى، به، فرواه شعبة، وهمام، عن قتادة بإسناده موقوفًا، ورواه سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة بإسناده مرفوعًا، لكن الراوي عن سعيد هو: ابن أبي عدي، وقد روى عنه بعد الاختلاط، وقد تابع قتادة على الوقف: سفيان الثوري، كما في «مصنف عبدالرزاق» (٧٨٦٦)، وعقبةُ بن عبدالله الأصم، كما في «زوائد عبدالله» على «الزهد» لأبيه (ص ٢٤٦)، وتابع قتادة على الرفع: الضحاك بن يسار البصري، كما في «مسند أحمد» (٤/ ٤١٤)، والضحاك ضعفه جماعة من الحفاظ كما في «تعجيل المنفعة». (¬١)

قلتُ: ومع ترجيح وقفه؛ فلا يَبْعُدُ أن يكون له حكم الرفع.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 489 (SanadKitab #165, hlm. urut 2289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.