Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 4, halaman 506

  1. كتاب الصيام
  2. باب الاعتكاف وقيام رمضان
  3. مسألة [٧]: خروج المعتكف للغائط والبول.

مسألة [٦]: هل يصح الاعتكاف في رحبة المسجد؟

قال الحافظ ابن حجر ﵀ في «الفتح» (٧١٦٥): الرَّحَبَة بِفَتْحِ الرَّاء وَالْحَاء الْمُهْمَلَة بَعْدَهَا مُوَحَّدَة، هِيَ بِنَاء يَكُون أَمَام بَاب الْمَسْجِد غَيْر مُنْفَصِل عَنْهُ، هَذِهِ رَحَبَة الْمَسْجِد، وَوَقَعَ فِيهَا الِاخْتِلَاف، وَالرَّاجِح أَنَّ لَهَا حُكْم الْمَسْجِد؛ فَيَصِحّ فِيهَا الِاعْتِكَاف، وَكُلّ مَا يُشْتَرَط لَهُ الْمَسْجِد؛ فَإِنْ كَانَتْ الرَّحَبَة مُنْفَصِلَة فَلَيْسَ لَهَا حُكْم الْمَسْجِد. اهـ

قلتُ: وقد جزم بصحة الاعتكاف فيها الإمام الشافعي، نقله عنه النووي في «شرح المهذب» (٦/ ٥٠٧)، وهو ظاهر اختيار البخاري؛ فإنه بوب في كتاب الأحكام: [باب من قضى ولاعن في المسجد]، ثم قال تحت هذا الباب: وكان الحسن، وزرارة بن أوفى يقضيان في الرحبة خارجًا من المسجد.

قال ابن المنير كما في «الفتح» (٧١٦٥): ولرحبة المسجد حكم المسجد؛ إلا إن كانت منفصلة عنه. اهـ

وقال العيني ﵀ في «عمدة القاري» (٢٤/ ٢٤٥): وهي الساحة، والمكان المتسع أمام باب المسجد غير منفصل عنها، وحكمها حكم المسجد؛ فيصح فيها الاعتكاف في الأصح، بخلاف ما إذا كانت منفصلة. اهـ

مسألة [٧]: خروج المعتكف للغائط والبول.

أجمع أهل العلم على أنَّ للمعتكف الخروج للغائط والبول، نقل الإجماع غير

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 506 (SanadKitab #165, hlm. urut 2306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.