Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 44

  1. كتاب الحج
  2. باب فضله وبيان من فرض عليه
  3. مسألة [٦]: هل له أن يمنعها من حج التطوع؟

مسألة [٥]: هل للرجل أن يمنع امرأته من حجة الإسلام؟

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا يجوز له منعها، وهو قول أحمد، والنخعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، والأصح من قولي الشافعي، وله قول آخر بالمنع بناءً على أن الحج على التراخي، ولنا أنه فرضٌ فلم يكن له منعها منه، كصوم رمضان، والصلوات الخمس، قاله ابن قدامة.

ثم قال ابن قدامة ﵀: وليس له منعها من الحج المنذور؛ لأنه واجبٌ عليها أشبه حجة الإسلام. اهـ (¬١)

مسألة [٦]: هل له أن يمنعها من حجِّ التطوع؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٣٥): قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع؛ وذلك لأنَّ حق الزوج واجبٌ؛ فليس لها تفويته بما ليس بواجب، كالسيد مع عبده. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 44 (SanadKitab #165, hlm. urut 2367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.