Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 105

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [١٥]: هل يحرم تغطية المحرم لوجهه؟

الرأس». (¬١)

• ومذهب الشافعي الإباحة.

والصواب مذهب الحنابلة، فقد صحَّ عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا: الأذنان من الرأس.

وأما الحديث ففيه اختلاف تقدمت الإشارة إليه في [كتاب الطهارة]. (¬٢)

مسألة [١٤]: إن حمل على رأسه مِكْتَلا، أو طبقًا؟

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا شيء عليه؛ لأنَّ هذا لا يقصد به الستر غالبًا، وهو مذهب عطاء، وأحمد، ومالك، والشافعي في قول، وعن الشافعي قولٌ: أنَّ عليه الفدية. وأخذ بذلك بعض أصحابه، والذي عليه أكثر أصحابه فيما حكاه النووي يقولون بالجواز؛ لِمَا تقدم. (¬٣)

مسألة [١٥]: هل يَحْرُمُ تغطية الْمُحْرِمِ لِوَجْهِهِ؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: يُباح للمحرم تغطية وجهه، وصحَّ هذا القول عن عثمان، وجابر، وعبد الله بن عباس، وثبت عن ابن الزبير، كما في «سنن البيهقي» (٥/ ٥٤)، و «المحلَّى» (٧/ ٩١)، و «مصنف ابن أبي شيبة» (٤/ ٣٧١).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 105 (SanadKitab #165, hlm. urut 2428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.