Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 245

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة [١]: حكم التسمية على الوضوء.

المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث

مسألة [١]: حكم التسمية على الوضوء.

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أن التسمية على الوضوء مستحبة، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد في أشهر الروايات عنه، قال الخلَّال: الذي استقرت الروايات عنه أنه لا بأس به. يعني إذا ترك التسمية.

• وذهب إسحاق، وأحمد في رواية إلى وجوبها، وهو قول أهل الظاهر، لكن قال إسحاق، وأحمد: إن تركها سهوًا لم تبطل طهارته. وهو اختيار الإمام ابن باز ﵀.

• وعن أحمد رواية -وقال بذلك جماعة من أصحابه- أنها لا تسقط بالسهو، بل عليه الإعادة، كقول أهل الظاهر.

واستدلوا بحديث الباب، وهو ظاهر اختيار الإمام الألباني ﵀.

• وجاء عن أبي حنيفة في رواية أنها ليست بمستحبة.

• وعن مالك رواية أنها بدعة، ورواية أنها مباحة.

فأما من أوجبها فاستدل بحديث الباب، والحديث ضعيفٌ كما تقدم.

واستدل لمذهب الجمهور بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يباشر أعماله بالتسمية.

وهو ترجيح البخاري، وشيخ الإسلام، والصنعاني، والشيخ مقبل الوادعي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليهم، وهو الصحيح في المسألة، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 245 (SanadKitab #165, hlm. urut 243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.