Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 110

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [١٩]: لباس القفازين للمحرمة.

قلتُ: ودليل النهي عن النقاب حديث ابن عمر في «البخاري» (١٨٣٨): «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين».

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ١٥٥): وَلَمْ أَرَ هَذَا الشَّرْطَ عَنْ أَحْمَدَ يعني مجافاة الثوب عن الوجه وَلَا هُوَ فِي الْخَبَرِ، مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ خِلَافُهُ؛ فَإِنَّ الثَّوْبَ الْمَسْدُولَ لَا يَكَادُ يَسْلَمُ مِنْ إصَابَةِ الْبَشَرَةِ، فَلَوْ كَانَ هَذَا شَرْطًا؛ لَبُيِّنَ، وَإِنَّمَا مُنِعَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ الْبُرْقُعِ، وَالنِّقَابِ، وَنَحْوِهِمَا. اهـ (¬١)

مسألة [١٩]: لباس القفازين للمحرمة.

• في المسألة قولان:

الأول: التحريم، وهو قول عطاء، وطاوس، ومجاهد، والنخعي، وأحمد، ومالك، وإسحاق، وهو الأصح عند الشافعية، ونصَّ عليه الشافعي في «الأم»، وهذا القول صحَّ عن ابن عمر ﵄، واستدلوا بحديث ابن عمر في «البخاري» (١٨٣٨) مرفوعًا: «ولا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفازين».

الثاني: الرخصة، وبه قال عطاء، والثوري، وأبو حنيفة، وبعض الشافعية، وليس معهم دليلٌ صحيحٌ يعتمد عليه بعد ثبوت الحديث في النهي عن ذلك.

والصواب القول الأول، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 110 (SanadKitab #165, hlm. urut 2433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.