Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 121

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [٣]: تعمد شم الطيب.

• وذهب بعض الشافعية، والحنابلة إلى تحريم ذلك، واستدلوا بالحديث المذكور آنفًا، وقالوا: جميع المحرمات المذكورة في نفس الحديث يحرم على المحرم لبسها ابتداءً، أو استدامةً، وإخراج هذه الجملة من التحريم في حالة الاستدامة والاستصحاب يحتاج إلى دليل، وأما تطييب البدن فقد جاء في حديث عائشة ﵂ المتقدم أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- كان يطيب رأسه ولحيته، والقياس على ذلك ليس بظاهر، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀ كما في «الشرح الممتع» و «الفتاوى»، وهو أقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٣]: تعمد شم الطيب.

• ذهب أحمد إلى عدم جواز ذلك، وكره ذلك مالك، وذلك كما لو باشره، ويحققه أنَّ القصدَ شمه، لا مباشرته.

• وذهب الشافعي إلى الجواز، وهو اختيار ابن المنذر، وذهب الإمام ابن عثيمين إلى أنه إن شَمَّه للاستلذاذ؛ فيحرم، وإلا فلا.

قلتُ: تقدم عن ابن عمر ﵄ أنه كره شم الريحان، وعن ابن عباس ﵄ أنه قال: لا بأس للمحرم أن يشم الريحان. فالذي ينبغي هو الابتعاد عن تعمد شمه، وأما إن شمه بدون قصد؛ فلا مانع من ذلك.

قال ابن قدامة ﵀: فأمَّا شمه من غير قصد، كالجالس عند العطار لحاجته،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 121 (SanadKitab #165, hlm. urut 2444)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.