Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 132

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [٦]: من أين يحرم في القضاء؟

وقال بعضهم: يتفرقان من مكان الإحرام.

وهذا ثابت عن ابن عباس ﵄ أيضًا كما في «سنن البيهقي» (٥/ ١٦٧)، وهو قول مالك، وأحمد في رواية.

وحُجَّةُ كلٍّ من الفريقين أثر ابن عباس ﵄ الثابت في ذلك.

• وذهب عطاء، وأبو حنيفة إلى عدم التفرق؛ لعدم وجود دليل يلزم بذلك، ولم يذكره ابن عمر، وابن عمرو في فتياهما.

وهذا القول أقرب من القولين المتقدمين. (¬١)

مسألة [٥]: هل التفريق على سبيل الوجوب عند من قال به؟

• اختلف القائلون في التفريق هل هو على سبيل الوجوب، أم الاستحباب: فذهب أحمد، ومالك إلى الوجوب، وهو وجهٌ للشافعية، وبعض الحنابلة.

• وذهب جماعةٌ من الحنابلة -وهو الأصح عند الشافعية- إلى أنَّ ذلك على سبيل الاستحباب، وهو قول أبي ثور، واستحسنه ابن المنذر واختاره ابن قدامة ﵀. (¬٢)

مسألة [٦]: من أين يحرم في القضاء؟

• في المسألة قولان:

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 132 (SanadKitab #165, hlm. urut 2455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.