Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 135

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [١٠]: هل عليه ذبح؟

القول الثاني: يفسد حجُّه، وصحَّ عن ابن عمر ﵄، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٢٨) ط/الرشد، أنه قال: عليه الحج من قابل. وهو قول الزهري، وحماد، والنخعي، وعلقمة، والظاهرية، وحجَّتهم: أنه محرم عليه الجماع؛ فكان حكمه كحكم الجماع قبل التحلل الأول.

ورجَّح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين رحمهما الله القول الأول، وهو الأصح عندي؛ لعدم وقوع إجماع على بطلان الحج في هذا الموضع، والأصل عدم البطلان، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٠]: هل عليه ذبح؟

• ألزمه جماعة من أهل العلم بشاة، وهو قول عكرمة، وربيعة، ومالك، وإسحاق، وأحمد في رواية.

• وذهب جماعة إلى أنَّ عليه بدنة، وهو قول أحمد، والشافعي، وأصحاب الرأي، وهو ثابتٌ عن ابن عباس ﵄، كما في «مصنف ابن أبي شيبة» (٥/ ٥٢٨) ط/الرشد، وهو قول عطاء، والشعبي.

ونرى أن يعمل بفتوى الصحابي الجليل عبد الله بن عباس ﵄ في إلزامه بالبدنة، والله أعلم، انظر المصادر السابقة.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 135 (SanadKitab #165, hlm. urut 2458)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.