Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 159

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [١٨]: إذا صاد المحرم حمارا وحشيا، فماذا عليه من النعم؟

عليه. وقال مالك: لا يجوز للحكمين أن يحكما بغير حكم من مضى. وقال ابن حي: إن كان حكم اليوم أكثر؛ حكم بحكم اليوم، وإن كان حكم اليوم أقل؛ حكم بحكم من مضى.

قلتُ: والأظهر أنَّ ما حكم به الصحابة يُرجَع إليه، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٧]: إذا صاد المحرم نعامة، فماذا عليه؟

• أكثر أهل العلم على أنَّ عليه نظيره من النَّعم، وهي البدنة، ولم ينقل الخلاف إلا عن النخعي، وأبي حنيفة، فقالا: عليه القيمة، ويجوز صرفها في المثل. وكذلك قولهم في غير النعامة من الصيد.

والقول الأول هو الصواب، وقد جاء عن جمعٍ من الصحابة أنهم قضوا بذلك، جاء عن ابن عباس ﵄ بطرق يحسن بها كما في «سنن البيهقي»، وجاء عن ابن مسعود بسندٍ منقطع، وجاء عن عمر، وعثمان، وعلي، وزيد بن ثابت ﵃ بإسناد منقطع في موضعين. (¬٢)

مسألة [١٨]: إذا صاد المحرم حمارًا وحشيًّا، فماذا عليه من النَّعَم؟

• في المسألة قولان:

الأول: عليه بدنة، جاء عن ابن مسعود بإسناد منقطع، وروي عن ابن عباس، ولم أقف له على إسناد، لكن قال ابن حزم في «المحلَّى»: الرواية في ذلك عن ابن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 159 (SanadKitab #165, hlm. urut 2482)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.