Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 251

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة [٢]: ضابط التفريق الكثير الذي ينافي الموالاة.

فالاعتبار من الغسلة الأخيرة، هكذا صرح بمعنى هذه الجملة الشيخ أبو حامد، والبندنيجي، والمحاملى، والروياني، والرافعي، وآخرون، وأهمل المصنف اعتبار اعتدال حال الشخص، ولابد منه، كما صرح به الأصحاب، ومتى كان في غير حال الاعتدال قدر بحال الاعتدال، وكذا في التيمم يقدر لو كان ماء.

والوجه الثاني: التفريق الكثير هو الطويل المتفاحش، حكاه صاحب «البيان»، وحكاه الشيخ أبو حامد عن حكاية شيخه أبي القاسم الداركي عن نص الشافعي في الإملاء، قال أبو حامد: ولم أره في الإملاء، ولا حكاه غيره من أصحابنا.

والوجه الثالث: يؤخذ التفريق الكثير والقليل من العادة.

والرابع: أن الكثير قدر يمكن فيه تمام الطهارة. حكاهما الرافعي. اهـ

والوجه الأول هو الأشهر عند الحنابلة أيضًا، والوجه الثاني هو وجه أيضًا للحنابلة، قال الخلال: هو الأشبه بقوله -يعني أحمد- والعمل عليه. واستقرب الإمام العثيمين ﵀ الوجه الأول، وقال: العرف قد لا ينضبط.

وأقول: الذي يظهر -والله أعلم- أنَّ الوجه الثاني أقرب؛ لعدم وجود دليل يضبط ذلك بجفاف العضو الذي قبله، والله أعلم. (¬١)

فائدة: قال الإمام ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (١/ ١٥٧): ويستثنى من ذلك يعني وجوب الموالاة ما إذا فاتت الموالاة؛ لأمر يتعلق بالطهارة، مثل: أن يكون بأحد أعضائه حائل يمنع وصول الماء، كالبوية مثلًا، فاشتغل بإزالته؛

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 251 (SanadKitab #165, hlm. urut 249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.