Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 253

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة [٣]: تعميم العضو.

٥٣ - وَعَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ بِالمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ، إلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬١)

الحكم المستفاد من الحديث

قال الصنعاني ﵀ في «السبل» (١/ ١١٥): وحديث أنس هذا، وحديث عبدالله بن زيد الذي سلف، يرشدان إلى تقليل ماء الوضوء، والاكتفاء باليسير منه.

وقال البخاري ﵀ في «صحيحه»: وكره أهل العلم الإسراف فيه، وأن يجاوزوا فعل النبي ﷺ.اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 253 (SanadKitab #165, hlm. urut 251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.