Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 191

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [٥]: إن صاد الرجل وهو في الحرم صيدا في الحل؟

وهذا القول هو الراجح، وهو اختيار الإمام ابن عثيمين ﵀. (¬١)

مسألة [٤]: إذا صَاد الرجل وهو في الحل صيدًا في الحرم؟

• في المسألة قولان:

الأول: يَحْرُمُ ويَضْمَن، وهو قول أحمد، والشافعي، والثوري، وأبي ثور، وابن المنذر، وأصحاب الرأي.

الثاني: رواية عن أحمد حكاها أبو الخطاب: أنه لا يَضْمن، ولا حرمة فيه، والصواب القول الأول، وأما الجزاء فقد تقدم أن الصواب عدم وجوبه، وهو قول داود، والشوكاني. (¬٢)

مسألة [٥]: إن صاد الرجل وهو في الحرم صيدًا في الحل؟

• ذكر أهل العلم أنه ليس عليه شيء؛ لأن الصيد ليس من صيد الحرم، وخالف ابن حزم فأوجب الجزاء، ونقله عن عطاء، وقتادة.

• واختلفوا فيما إذا كان الطائر على غصن شجرة في الحل، وأصلها في الحرم، فذهب أكثر أهل العلم إلى جواز قتله، وصيده، وهو قول الثوري، والشافعي، وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وابن المنذر، وهو ظاهر قول أصحاب الرأي، وذهب ابن الماجشون، وإسحاق، وأحمد في رواية إلى أنَّ عليه الجزاء؛ لأنَّ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 191 (SanadKitab #165, hlm. urut 2514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.