Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 195

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [١٢]: هل يجوز قطع شوك الحرم؟

الثالث: لا جزاء فيما ينبت الآدميون جنسه، كالجوز، واللوز، والنخل ونحوه، ولا فيما ينبته الآدميون من غيره، كالدوح، والسلم، والعضاة؛ لأنَّ الحرم يختص تحريمه ما كان وحشيًّا من الصيد، وهو قول أبي حنيفة.

قال ابن قدامة ﵀: وَالْأَوْلَى الْأَخْذُ بِعُمُومِ الْحَدِيثِ فِي تَحْرِيمِ الشَّجَرِ كُلِّهِ بِقَوْلِهِ ﵇: «لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا»؛ إلَّا مَا أَنْبَتَهُ الْآدَمِيُّ مِنْ جِنْسِ شَجَرِهِمْ، بِالْقِيَاسِ عَلَى مَا أَنْبَتُوهُ مِنْ الزَّرْعِ، وَالْأَهْلِيِّ مِنْ الْحَيَوَانِ، فَإِنَّنَا إنَّمَا أَخْرَجْنَا مِنْ الصَّيْدِ مَا كَانَ أَصْلُهُ إنْسِيًّا، دُونَ مَا تَأَنَّسَ مِنْ الْوَحْشِيِّ، كَذَا هَاهُنَا. اهـ

قلتُ: القول الأول أقرب، وقول ابن قدامة أحوط، وينبغي أن يكون العمل عليه. (¬١)

مسألة [١٢]: هل يجوز قطع شوك الحرم؟

• ذهب طائفة من أهل العلم إلى تحريم قطع شوك الحرم، وعزا الحافظ هذا القول للجمهور؛ لظاهر الحديث «ولا يختلى شوكها»، وفي رواية: «لا يعضد شوكها».

• وذهب بعض الحنابلة، والشافعي إلى أنه لا يحرم، ورُوي ذلك عن عطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار؛ لأنه يؤذي؛ فأشبه السِّباع.

قلتُ: القول الأول هو الصحيح؛ للحديث المذكور، وقياسهم فاسد الاعتبار؛ لمخالفته للنص.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 195 (SanadKitab #165, hlm. urut 2518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.