Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 203

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [٢٣]: حدود الحرم المكي.

قلتُ: ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ﴾، وقد خالف ابن حزم في هذه المسألة، فقال: لا يقتل في الحرم.

وقول الجمهور أولى وأقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٣]: حدود الحرم المكي.

أولا: من جهة المدينة (الشمال) حدوده: التنعيم.

قال النووي: على ثلاثة أميال من مكة. وقال البسام: يبعد بـ (٧) كيلوات.

ثانيًا: من جهة اليمن (الجنوب) حدوده: أضاة لِبْن.

قال النووي: على سبعة أميال من مكة. وقال البسام: وتبعد بـ (١٢) كيلوًا.

ثالثًا: من جهة الطائف (الشرق)، حدوده: ضفة وادي عرنة الغربية.

قال النووي: على سبعة أميال. قال البسام: ويبعد بـ (١٥) كيلوا.

رابعًا: من جهة جُدَّة (الغرب).

قال النووي: منقطع الأعشاش على عشرة أميال من مكة. وقال البسام: الشميسي (الحديبية) فبعضها في الحل، وبعضها في الحرم، وتبعد بـ (٢٢) كيلوا.

خامسًا: من طريق الجعرانة (الشمال الشرقي).

قال النووي: على شعب آل عبد الله بن خالد، على تسعة أميال. وقال البسام: عند جبل المقطع بالقرب من قرية (شرائع المجاهدين) وتبعد بنحو (١٦) كيلوا.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 203 (SanadKitab #165, hlm. urut 2526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.