Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 208

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. مسألة [٤]: أخذ سلب من قطع شجر المدينة.

والشمال. اهـ (¬١)

مسألة [٣]: هل في صيد المدينة جزاء؟

• ذهب أكثر العلماء إلى أنه ليس في صيدها الجزاء، وهو مذهب أحمد، ومالك، والشافعي وغيرهم؛ لعدم وجود دليل على إيجاب الجزاء في ذلك.

• وذهب جماعةٌ من العلماء إلى أنَّ فيه الجزاء، وهو قول ابن أبي ذئب، والشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وبعض المالكية، وابن المنذر، وابن حزم؛ لأنَّ حرمتها كحرمة مكة كما في الأحاديث المتقدمة، وجزاؤه عند أحمد والشافعي أخذ سلبه كما سيأتي.

واستدل ابن حزمٍ بقوله تعالى: ﴿لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة:٩٥]، وقال: قوله ﴿حُرُمٌ﴾ يشمل كونه في مكة، أو المدينة.

قلتُ: والقول الأول هو الصواب؛ لما تقدم، وأمَّا الآية ﴿وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ فالمقصود به (وأنتم محرمون)، وهو الإحرام، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٤]: أخذ سلب من قطع شجر المدينة.

روى مسلم في «صحيحه» (١٣٦٤)، من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁: أنه وجد عبدًا يقطع شجرًا، أو يخبطه، فَسَلَبَه، فلما رجع سعد جاءه أهل العبد

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 208 (SanadKitab #165, hlm. urut 2531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.