Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 213

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. فصل ومن محظورات الإحرام
  4. مسألة [٢]: هل للمحرم أن يغسل رأسه؟

يذكر فيه خلافًا، لكن قالوا: برفقٍ؛ لئلا ينتف شعرًا، والله أعلم. اهـ

فلو نتفَ شعرًا فقد ألزمه الشافعية، والحنابلة بالفدية، وأما إذا شك هل انقلع الشعر بالحك أم كان منقطعًا، أو مقلوعًا؛ فلا فدية عليه في الأصح عندهم.

قلتُ: والصحيح عدم الفدية مطلقًا، سواء انقلع بالحك، أو لا، وهو اختيار شيخ الإسلام، والشيخ ابن عثيمين. (¬١)

مسألة [٢]: هل للمحرم أن يغسل رأسه؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ١١٧): وَلَا بَأْسَ أَنْ يَغْسِلَ المُحْرِمُ رَأْسَهُ وَبَدَنَهُ بِرِفْقٍ، فَعَلَ ذَلِكَ عُمَرُ (¬٢)، وَابْنُهُ (¬٣)، وَرَخَّصَ فِيهِ عَلِيٌّ، وَجَابِرٌ (¬٤)،

وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَكَرِهَ مَالِكٌ لِلْمُحْرِمِ أَنْ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 213 (SanadKitab #165, hlm. urut 2536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.