Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 215

  1. كتاب الحج
  2. باب الإحرام وما يتعلق به
  3. فصل مبطلات الحج

فَصْل

مبطلات الحج:

تقدم أنَّ الجماع من مبطلات الحج، ونقل في ذلك الإجماع، وقد تقدم.

ومن مبطلات الحج: الرِّدَّة في أثنائه قبل أن يتمه؛ لأنه كافر، والكافر لا يقبل عمله، قال تعالى: ﴿وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ﴾ [التوبة:٥٤].

فالعبادات لا تصح من الكافر، وهو قول جميع أهل العلم؛ لِمَا تقدم في شروط الحج من أنهم اشترطوا الإسلام. (¬١)

ومن مبطلات الحج: الجنون، والإغماء إذا فاته الوقوف بعرفة.

قال ابن حزم ﵀ في «المحلى» (٨٦١): ومن أُغمي عليه، أو جُنَّ فلم يُفِقْ إلا بعد طلوع الفجر من ليلة يوم النحر؛ فقد بطل حجُّه، سواء وُقِفَ به بعرفة، أم لم يُوقف به. اهـ

ثم استدل على ذلك بقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات»، والمجنون، والمغمى عليه ليس له نية، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 215 (SanadKitab #165, hlm. urut 2538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.