Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 222

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٦]: حكم طواف القدوم.

-﵄ أيضًا، وفي كلا الإسنادين ضعفٌ؛ فيهما محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، وقد اضطرب فيه فرواهما مرفوعين وموقوفين.

قلتُ: والموقوف عن ابن عباس ﵄ له إسناد آخر عند ابن أبي شيبة (٤/ ٥٤٠)، وفيه: عطاء بن السائب، وهو مختلط؛ فالأثر لا يثبت مرفوعًا، ولا موقوفًا، والله أعلم.

والصواب هو قول مالك، وإليه مال الشيخ ابن عثيمين ﵀. (¬١)

مسألة [٥]: طواف القدوم.

هذا الطواف في حق المعتمر ركنٌ من أركان العمرة بلا خلاف. (¬٢)

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٨/ ١٢): اعلم أنَّ طواف القدوم إنما يتصور في حق مفرد الحج، وفي حق القارن إذا كانا قد أحرما من غير مكة، ودخلاها قبل الوقوف بعرفات، فأما المكي فلا يتصور في حقه طواف القدوم؛ إذ لا قدوم له، وأما المحرم بالعمرة فلا يتصور في حقه طواف القدوم، بل إذا طاف للعمرة أجزأه عنهما، ويتضمن القدوم كما تجزئ الصلاة المفروضة عن الفرض، وتحية المسجد. انتهى المراد.

مسألة [٦]: حكم طواف القدوم.

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٨/ ١٩): قد ذكرنا أنه سنة عندنا، لو

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 222 (SanadKitab #165, hlm. urut 2545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.