Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 226

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١٤]: إذا ذهب بالحجر، والعياذ بالله؟

• وخالف مالك فلم يرَ تقبيل اليد، وكأنه لم يبلغه حديث ابن عمر ﵄، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٣]: إذا لم يستطع أن يستلم الحجر بيده، فهل له أن يستلمه بعصا، وهل يقبل العصا؟

• ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يستحب له أن يستلم الحجر بعصا، ثم يقبل موضع الاستلام؛ لحديث ابن عباس ﵄ في «الصحيحين» (¬٢) أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- طاف على بعير يستلم الركن بِمِحْجَن. وأخرجه مسلم (¬٣) أيضًا من حديث جابر ابن عبد الله وأبي الطُّفيل ﵃ وفي حديث أبي الطفيل زيادة: «ويقبل المحجن».

• وذهب بعض الحنابلة إلى أنه لا يقبل العصا، وهو مقتضى قول مالك المتقدم في المسألة السابقة.

والصواب قول الجمهور، والله أعلم. (¬٤)

مسألة [١٤]: إذا ذُهِبَ بالحجر، والعياذ بالله؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٢١٤): فإذا كان ذلك -والعياذ بالله- فإنه يقف مقابلًا لمكانه، ويستلم الرُّكنَ. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 226 (SanadKitab #165, hlm. urut 2549)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.