Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة [١]: المسح على الخفين.

موت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.انتهى.

قلتُ: أما أثر ابن عباس؛ فقد صحَّ عنه كما في سنن البيهقي (١/ ٢٧٢)، ولكن قد صحَّ عنه القول بالمسح.

فقد أخرج ابن أبي شيبة (١/ ١٨٦) فقال: حدثنا ابن إدريس، عن فطر، قال: قلت لعطاء: إن عكرمة، يقول: قال ابن عباس: سبق الكتاب الخفين، فقال عطاء: كذب عكرمة، أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما.

وقال (١/ ١٨١): حدثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبير بن عدي، عن عطاء، عن ابن عباس أنه مسح. إسناده الأول حسن، وإسناده الثاني صحيح.

قال البيهقي: وأما ابن عباس ﵄؛ فإنه كرهه حين لم يثبت له مسح النبي ﷺ على الخفين بعد نزول المائدة، فلما ثبت له رجع إليه. اهـ

وأما أثر علي؛ فهو منقطع، محمد بن علي بن الحسين لم يدرك عليًّا.

وأما أثر عائشة؛ ففيه: محمد بن مهاجر، وهو وضَّاعٌ، قال الحافظ كما في التلخيص (١/ ٢٧٩) وأما ما رواه محمد بن مهاجر، عن إسماعيل بن أبي أويس، عن إبراهيم بن إسماعيل عن داود بن الحصين، عن القاسم، عن عائشة ﵂، قالت: لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح على الخفين. فهو باطل عنها. اهـ

ثم وجدت للأثر عنها طريقًا أخرى؛ فقد ثبت عنها ﵂ أنها قالت: لأن أحزهما بالسكاكين أحب إلي من أن أمسح عليهما. أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٨٥)، وأبو عبيد في الطهور (٣٩٤) عن هشيم، قال: أنا يحيى بن سعيد، عن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 259 (SanadKitab #165, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.