Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 243

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٤٤]: هل تشترط الطهارة لصحة الطواف؟

الحنابلة، والشافعية. (¬١)

مسألة [٤٣]: هل يصح أن ينوي كل واحد منهما الطواف لصاحبه؟

لا يصح الطواف لأي واحد منهما؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات». (¬٢)

تنبيه: إذا كان الحمل لعذر، ونوياه للمحمول؛ فيصح عنه دون الحامل بغير خلاف كما قال ابن قدامة في «المغني» (٥/ ٥٥).

تنبيه آخر: إذا كان المحمول صبيًّا لا يميز؛ فالاعتبار بالنية نية الولي الذي حج به.

مسألة [٤٤]: هل تُشترط الطهارة لصحة الطواف؟

• ذهب أكثر العلماء إلى أنَّ الطهارة شرطٌ لصحة الطواف، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد وغيرهم، واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- توضأ ثم طاف كما في «الصحيحين» (¬٣) عن عائشة ﵂، وقد قال: «خذوا عني مناسككم» (¬٤)، وبحديث عائشة في «الصحيحين» أنها حاضت، فقال لها النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري»، واستدلوا بحديث ابن عباس ﵄: «الطواف بالبيت صلاة إلا أنه خفف لكم في الكلام» (¬٥)، وقد رُوي

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 243 (SanadKitab #165, hlm. urut 2566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.