Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 245

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٤٥]: هل يشترط للطواف طهارة الثياب والبدن؟

• وذهب أحمد في رواية إلى أنَّ الطهارة واجبة، ولو طاف بغير طهارة؛ يجبر بدم، وهو قولٌ لبعض المالكية.

وقد رجَّح الإمام ابن باز ﵀ القول الأول، ورجَّح الإمام ابن عثيمين ﵀ القول الثاني.

قلتُ: حديث: «افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» وحديث «أحابستنا هي» -يعني: صفية، حين أخبر أنها حاضت، فلما قيل له: إنها قد أفاضت. قال: «إذن فلتنفر معكم» يدلان على اشتراط الطهارة، فإنه لا يعلم سبب صحيح في منع الحائض من الطواف بالبيت؛ إلا أنها غير متطهرة، ووضوءه ﵊ أمام المسلمين قبل الطواف، فيه بيان لوجوبه، مع الأحاديث المتقدمة.

والظاهر أنه كان أمرًا مشهورًا بين الصحابة؛ لأن عائشة ﵂ بكت حين أصابها الحيض وتخوفوا من أن تحيض صفية قبل طواف الإفاضة، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٤٥]: هل يُشترط للطواف طهارة الثياب والبدن؟

• ذهب جمعٌ من أهل العلم إلى اشتراط ذلك، وهو مذهب الشافعي، وأحمد، ومالك، واستدلوا بأنَّ الطواف صلاة، والصلاة يُشترط لها ذلك، وبقوله تعالى: ﴿وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ﴾ [الحج:٢٦]؛ فيدل على أنه يلزم طهارة الثياب، والبدن؛

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 245 (SanadKitab #165, hlm. urut 2568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.