Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 249

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٥٣]: قوله: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ﵇».

• وأما إن تعمد الحدث ففيه قولان:

الأول: أنه يعيد، ويبطل طوافه الأول، وهو قول الحسن، ومالك، وأحمد، وبعض الشافعية.

الثاني: أنه يبني، ولا يبطل طوافه الأول، وهذا قول أكثر الشافعية، وهو مقتضى قول من لا يشترط الطهارة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يبني في الحالتين، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٥٢]: من أين يقع البناء؟

• يبني من المكان الذي انقطع منه عند أكثر الشافعية، واختار هذا القول الشيخ ابن باز ﵀، وذهب أحمد، وبعض الشافعية إلى أنه يبني من الحجر الأسود، ويعيد الشوط الذي انقطع فيه.

قلتُ: والراجح القول الأول، وأظنُّ أنَّ أحمد قال ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٥٣]: قوله: «ثم نفذ إلى مقام إبراهيم ﵇-».

قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٨/ ١٧٥): هذا دليل لِمَا أجمع عليه العلماء: أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن يصلي خلف المقام ركعتين. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 249 (SanadKitab #165, hlm. urut 2572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.