Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 254

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٦٢]: الرجوع إلى الركن بعد صلاة الركعتين؛ لاستلامه.

وهذا القول هو الصواب.

ومن أخَّر الصلاة كما فعل الصحابة المتقدمون؛ فحَسَنٌ، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٦٠]: قراءة: ﴿وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى﴾ عند المقام؟

يستحب للطائف إذا أتى المقام أن يقرأ هذه الآية كما فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-.

قال ابن المنذر ﵀ كما في «الفتح» (١٦٢٧): احتملت قراءته أن تكون صلاة الركعتين خلف المقام فرضًا، لكن أجمع أهل العلم على أنَّ الطائف تجزئه الركعتان حيث شاء؛ إلا شيئًا ذكر عن مالك في أن من صلى ركعتي الطواف الواجب في الحجر: يعيد. اهـ

مسألة [٦١]: قوله: كان يقرأ في الركعتين: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾.

استحبَّ جماعةٌ من أهل العلم لمن صلى الركعتين أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾؛ لهذا الحديث.

مسألة [٦٢]: الرجوع إلى الركن بعد صلاة الركعتين؛ لاستلامه.

قوله: ثم رجع إلى الركن فاستلمه.

فيه دليل على استحباب الرجوع إلى الركن ليستلمه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 254 (SanadKitab #165, hlm. urut 2577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.