Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 260

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٧٢]: هل تشترط الطهارة للطواف بين الصفا والمروة؟

قلتُ: الصحيح أنه جائزٌ، وهو خلاف الأولى؛ إن لم يَحْتَجْ إلى ذلك، وفي «المغني» (٥/ ٢٥١) أنَّ مذهب الحنابلة الجواز. (¬١)

مسألة [٧١]: هل يقطع السعي للصلاة المكتوبة؟

• قال النووي ﵀ في «المجموع» (٨/ ٧٩): لو أقيمت الصلاة المكتوبة وهو في أثناء السعي؛ قطعه وصلاها، ثم بنى عليه، هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء، منهم: ابن عمر (¬٢)، وابنه سالم، وعطاء، وأبو حنيفة، وأبو ثور. قال ابن المنذر: هو قول أكثر العلماء.

• وقال مالك: لا يقطعه للصلاة إلا أن يضيق وقتها. اهـ

قلتُ: والصواب قول الجمهور، والله أعلم.

مسألة [٧٢]: هل تشترط الطهارة للطواف بين الصفا والمروة؟

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٨/ ٧٩): مذهبنا ومذهب الجمهور أنَّ السعي يصح من المحدِث، والجنب، والحائض، وعن الحسن: أنه إن كان قبل التحلل أعاد السَّعي، وإن كان بعده؛ فلا شيء عليه.

ودليلنا: قوله ﷺ لعائشة ﵂ وقد حاضت: «اصنعي ما يصنع الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت» رواه البخاري، ومسلم. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 260 (SanadKitab #165, hlm. urut 2583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.