Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 264

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٧٦]: الموالاة بين الطواف بالبيت، وبين السعي بين الصفا والمروة.

شيئًا، أو قدمت شيئًا. فكان يقول لهم: «لا حرج، لا حرج» (¬١). (¬٢)

مسألة [٧٥]: الأشواط السبعة بين الصفا والمروة، هل يُشترط فيها الموالاة؟

• الأصح عند الحنابلة عدم الاشتراط، وهو مذهب الشافعية، وذهب بعض الحنابلة إلى الاشتراط، وهو رواية عن أحمد، وهو مذهب مالك، وأما الحنفية فيرون الموالاة سنة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: قال النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «من عمل عملًا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد»، فلا يجوز ترك الموالاة بدون عذر، ومن كان معذورًا لم تشترط في حقه الموالاة. (¬٣)

مسألة [٧٦]: الموالاة بين الطواف بالبيت، وبين السعي بين الصفا والمروة.

• ذهب كثير من أهل العلم إلى عدم اشتراط الموالاة في هذا الموضع؛ لأنهما عبادتان منفصلتان، وهو قول عطاء، والحسن، والقاسم، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وهو الأصح عند الشافعية، وهو مذهب الحنفية. وذهب بعض الشافعية إلى الاشتراط، والقول الأول أقرب، والله أعلم. (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 264 (SanadKitab #165, hlm. urut 2587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.