Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 293

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١١٧]: قوله: ولم يسبح بينهما شيئا.

وأبي يوسف، وابن المنذر وغيرهم؛ لأنه صلاها في وقتها.

• وقال أبو حنيفة، والثوري، وابن حزم: لا تجزئه؛ لحديث: «الصلاة أمامك».

والصواب قول الجمهور، وقد تقدم الجواب عليهم، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١١٦]: من فاته الجمع مع الإمام، فهل يجمع منفردًا؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٢٨٠): يجمع منفردًا كما يجمع الإمام، ولا خلاف في هذا؛ لأن الثانية منهما تُصلَّى في وقتها. اهـ

مسألة [١١٧]: قوله: ولم يُسَبِّح بينهما شيئًا.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٢٨١): والسنة أن لا تطوع بينهما، قال ابن المنذر: لا أعلمهم يختلفون في ذلك، وقد رُوي عن ابن مسعود أنه تطوع بينهما، ورواه عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولنا: حديث أسامة، وابن عمر، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُصَلِّ بينهما، وحديثهما أصح. اهـ

قلتُ: حديث ابن عمر، وأسامة في «الصحيحين» (¬٢)، ووافقها حديث جابر الذي في الباب، فلا شكَّ أنَّ هذه الأحاديث أرجح من حديث ابن مسعود ﵁ الذي انفرد به البخاري (١٦٧٥)، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 293 (SanadKitab #165, hlm. urut 2616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.