Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 306

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١٣٣]: هل يجزئ رميها مرة واحدة؟

السابقة.

ورجَّح الإمام ابن باز، والإمام ابن عثيمين القول الأول، والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٣٢]: قوله: يكبر مع كل حصاة.

فيه استحباب التكبير عند رميه لكل حصاة.

قال الحافظ ﵀ في «الفتح» (١٧٥٠): وفيه التكبير عند رمي حصى الجمار، وأجمعوا على أنَّ من لم يكبر؛ فلا شيء عليه. اهـ

مسألة [١٣٣]: هل يجزئ رميها مرة واحدة؟

استدل أهل العلم بقوله: «يكبر مع كل حصاة» أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- رماها متوالية، ولم يرمها دفعة واحدة.

• واختلفوا في الإجزاء إذا رماها دفعة واحدة:

فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا تقع إلا رمية واحدة، وهو قول أحمد، ومالك، والشافعي وغيرهم، وقال عطاء: تجزئه. وقال أبو حنيفة: تجزئه إن سقطت الأحجار متوالية، وإلا فلا تجزئه.

وقول الجمهور أقرب؛ لأنَّ فعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقع بيانًا لأمره المتقدم برمي الجمار، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 306 (SanadKitab #165, hlm. urut 2629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.