Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 266

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة [٩]: المسح على الخف المخرق.

ليس بطهارة كاملة، بل هو طهارة كاملة، ويزيل الحدث، وقد رجَّح هذا الشيخ ابن عثيمين ﵀ في «الشرح الممتع» (١/ ٢١١).

وقال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (١/ ٥٠٦): وهو قول الشيخ أبي حامد، ومقتضى كلام الرافعي، وغيره ترجيحه، وهو الأظهر المختار؛ لأنه لبسه على طهارة، وقولهم: (إنها طهارة ناقصة) غير مقبول. انتهى. (¬١)

مسألة [٩]: المسح على الخف المخرق.

• في هذه المسألة أقوال:

القول الأول: إن ظهر من القدم شيء من الخُرق، لم يجز المسح عليهما، فيهما كان، أو في أحدهما؛ فإن لم يظهر جاز المسح، وهو قول أحمد، والشافعي، والحسن بن حي، ومعمر بن راشد.

القول الثاني: إن ظهر من القدم شيء يغسل ما ظهر من القدم، ويمسح الخف، وهو قول الأوزاعي.

القول الثالث: إن كان الخُرْق يسيرًا، لا يظهر منه القدم جاز المسح، وإن كان كثيرًا فاحشًا، لم يجز المسح عليهما، فيهما كان أو في أحدهما، وهو قول مالك.

القول الرابع: إن كان في خُفِّهِ خُرق تخرج منه أصبع، أو أصبعان، جاز المسح؛ فإن كان ثلاثة أصابع لم يجزئه، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 266 (SanadKitab #165, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.