Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 309

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١٣٩]: إذا وقعت الحصى خارج المرمى والحوض.

مسألة [١٣٧]: صفة الرمي.

• ذهب بعض الشافعية إلى أنه يخذف الحصى خذفًا؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «عليكم بحصى الخذف» كما تقدم في «صحيح مسلم»، وعنده رواية: أنه قال: والنبي ﷺ يشير بيده كما يخذف الإنسان.

• وخالفهم عامة أهل العلم، فقالوا: يرمي بها رميًا، ولا يخذف بها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ارم ولا حرج» (¬١)، وقوله: «بمثل هؤلاء فارموا» (¬٢)، وغيرها من الأحاديث، والمقصود من حديثهم كما قال النووي: المراد به الإيضاح، وزيادة البيان لحصى الخذف، وليس المراد أنَّ الرمي يكون على هيئة الخذف. اهـ. (¬٣)

مسألة [١٣٨]: هل يجزئه أن يضعها وضعًا؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٢٩٦): وكذلك إن وضعها بيده في المرمى؛ لم يجزئه في قول جميعهم. اهـ

قلتُ: نقل النووي خلافًا شاذًّا لأصحابه أنها تجزئ، والصواب أنها لا تجزئ إلا بالرمي؛ لفعل النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وأمره بذلك. (¬٤)

مسألة [١٣٩]: إذا وقعت الحصى خارج المرمى والحوض.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٥/ ٢٩٦): ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 309 (SanadKitab #165, hlm. urut 2632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.