Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 311

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١٤٣]: هل يستحب غسل الحصى؟

مسألة [١٤٢]: من أين يلقط الحصى؟

• يجزئ التقاطها من أي مكان عند أهل العلم، ولكن اختار جماعة منهم أن يلتقطها بمزدلفة، منهم: سعيد بن جبير، ومجاهد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، حتى يصل منى، فيبدأ بالرمي قبل أن يصنع شيئًا آخر.

• وقال بعضهم: يلتقطها من حيث شاء، وهو قول عطاء، ومالك، وأحمد، وابن المنذر، وهذا القول أقرب.

والذي يظهر أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- التقطها في منى، فقد جاء في «مسلم» (١٢٨٢)، و «النسائي» (٣٠٥٨) من حديث الفضل بن عباس ما يدل على ذلك والله أعلم. (¬١)

مسألة [١٤٣]: هل يستحب غسل الحصى؟

• استحبه بعض الفقهاء كطاوس، والشافعية، ورُوي عن أحمد.

• وذهب أكثر أهل العلم إلى عدم استحباب ذلك، وهو قول عطاء، ومالك، ورُوي عن أحمد وغيرهم.

وهذا هو الصحيح؛ لأنَّ ذلك لم يثبت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وقد صرَّح الإمام ابن عثيمين ﵀ أنَّ غسله من البدع، وهو الظاهر، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 311 (SanadKitab #165, hlm. urut 2634)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.