Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 316

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١٤٧]: فإذا أخر الرمي إلى الليل فما الحكم؟

وقال ابن المنذر ﵀: أجمع أهل العلم على أنَّ من رمى جمرة العقبة يوم النحر بعد طلوع الشمس أجزأه. اهـ

قلتُ: وقد أخرج البخاري (١٧٣٥)، عن ابن عباس ﵄ أنَّ رجلًا قال: يا رسول الله، رميت بعدما أمسيت، فقال: «لا حرج». (¬١)

مسألة [١٤٧]: فإذا أخَّر الرمي إلى الليل فما الحكم؟

• في المسألة قولان:

الأول: لا يرمي بالليل، ويؤخرها إلى الغد، فيرميها بعد الزوال، وهو مذهب أحمد، وإسحاق، وبعض الحنفية، واستدلوا بأثر ابن عمر ﵄: من فاته الرمي حتى تغيب الشمس؛ فلا يرم حتى تزول الشمس من الغد.

الثاني: يرميها بالليل، وهو قول مالك، والشافعي، وبعض الحنفية، وابن حزم، ولا شيء عليه، وقد أساء بالتأخير، وقال مالك مرة: عليه دم.

وهذا القول هو الصواب، وليس عليه شيء، ولا نعلم دليلًا على أنَّ آخر وقتها ينتهي بغروب الشمس، وقد بيَّن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بداية الرمي، ولم يثبت عنه تحديد انتهاء رمي جمرة العقبة، وهذا القول هو ترجيح الشيخ ابن عثيمين، وشيخنا مقبل الوادعي وغيرهما، والله أعلم.

وأما أثر ابن عمر الذي استدلوا به؛ فلم أقف عليه، ووقفت على أثرٍ عنه

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 316 (SanadKitab #165, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.