Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة [١]: مسح ظاهر القدم وباطنه.

٥٦ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ أَنَّهُ قَالَ: لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الخُفِّ أَوْلَى بِالمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: مسح ظاهر القدم وباطنه.

دلَّ حديث المغيرة المتقدم على مسح ظاهر القدم، وباطنه.

• وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر، وعمر بن عبدالعزيز، والزهري، ومالك بن أنس، وابن المبارك، وابن راهويه، والشافعي.

ودلَّ حديث علي ﵁ على الاقتصار على مسح ظاهر الخف.

• وذهب إلى ذلك أحمد، والأوزاعي، والثوري، وأبو حنيفة، وأصحابه، وإسحاق، وابن المنذر.

وهذا القول هو الراجح؛ لصحة حديث علي ﵁، وضعف حديث المغيرة ﵁ كما تقدم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 268 (SanadKitab #165, hlm. urut 265)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.