Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 344

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١٧٢]: حكم هدي التطوع إذا عطب في الطريق؟

وَإِنْ أَتْلَفَهَا، أَوْ تَلِفَتْ بِتَفْرِيطِهِ، أَوْ خَافَ عَطَبَهَا، فَلَمْ يَنْحَرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ، فَعَلَيْهِ ضَمَانُهَا بِمَا يُوصِلُهُ إلَى فُقَرَاءِ الْحَرَمِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ إيصَالُ الضَّمَانِ إلَيْهِمْ، بِخِلَافِ الْعَاطِبِ.

وَإِنْ أَطْعَمَ مِنْهَا فَقِيرًا، أَوْ أَمَرَهُ بِالْأَكْلِ مِنْهَا، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ أَوْصَلَهُ إلَى الْمُسْتَحِقِّ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ أَطْعَمَ فَقِيرًا بَعْدَ بُلُوغِهِ مَحِلَّهُ. اهـ

قال الإمام أبو الحسين العِمراني ﵀ في «البيان» (٤/ ٤١٩ - ): وإن أتلف المهدي الهديَ؛ لزمه ضمانه؛ لأنه أتلف مال المساكين، ويضمنه بأكثر الأمرين: من قيمته، أو هديٍ مثله.

وقال مالك، وأبو حنيفة: يجب عليه قيمته يوم التلف.

دليلنا: أنه لزمه الإراقة، والتفرقة، وقد فوت الجميع؛ فلزمه ضمانهما، كما لو أتلف شيئين. فإن كانت القيمة مثل ثمن مثله اشترى بها هديًا مثله. وإن كان الثمن أقلَّ من قيمة هدي مثله؛ لزمه أن يشتري مثله. وإن كانت أكثر؛ فإن أمكنه أن يشتري بها هديين مثله؛ اشترى بها هديين، وإن لم يمكنه؛ اشترى هديًا مثله.

ثم قال: وإن أتلفه أجنبي؛ وجبت عليه القيمة يوم التلف، لا غير، والفرق بينه وبين المهدي: أن المهدي وجبت عليه الإراقة، وهذا لم تجب عليه الإراقة. اهـ

قلتُ: ما قرره العمراني ﵀ من قول الشافعية أقرب، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 344 (SanadKitab #165, hlm. urut 2667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.