Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 371

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١٩٦]: إذا لم يصم الثلاثة الأيام قبل يوم النحر.

القول الأول: يجب عليه الهدي، ولا يصومها في أيام التشريق ولا بعدها، ويبقى الهدي في ذمته، وهو قول سعيد بن جبير، وطاوس، ومجاهد، وجاء عن عمر ﵁ بإسناد ضعيف؛ فيه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس فيه ضعف، وجاء عن ابن عباس ﵄ بإسناد صحيح؛ فقد أخرجه ابن أبي شيبة، عن ابن علية، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس ﵄.

القول الثاني: يصوم أيام التشريق، وهو قول ابن عمر، وعائشة ﵃، وقال به عروة، والزهري، ومالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في القديم، وهو اختيار البخاري؛ لحديث ابن عمر، وعائشة ﵃ في «البخاري» (١٩٩٨)، أنهما قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يُصَمْن إلا لمن لم يجد الهدي.

القول الثالث: لا يصوم أيام منى، ويصوم عشرة أيام بعد ذلك، وهو قول الحسن، وعطاء، والشافعي، وأحمد في رواية.

قلتُ: والصواب من هذه الأقوال هو القول الثاني، وتقدم تحقيق المسألة في كتاب الصيام. (¬١)

قلتُ: وأما إذا أخر الصوم متعمدًا بغير عذر حتى فاتته أيام منى أيضًا، فمن أوجب عليه الهدي في المسألة السابقة يوجبه عليه هنا، والجمهور على أنه أساء، ويصوم عشرة أيام بعد ذلك، وألزمه كثير منهم بدم.

• وذهب ابن حزمٍ إلى أنه لا يجوز صيامها بعد خروج وقتها؛ لأنَّ الله تعالى

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 371 (SanadKitab #165, hlm. urut 2694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.