Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 379

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٢٠٩]: من رجع إلى بلده، ولم يطف طواف الإفاضة، وحصل منه الجماع لامرأته؟

ذي الحجة، ولكن مع ذلك؛ فإنه لا يفتي بالبطلان، وهو الأقرب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢٠٨]: من رجع إلى بلده ولم يطف طواف الإفاضة.

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه يجتنب ما يجتنبه المحرم بعد التحلل الأول، ثم يرجع إلى مكة مُحرِمًا، ويطوف بالبيت، وهو مذهب عطاء، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، وابن المنذر، وأوجب عليه أبو حنيفة، ومالك في المشهور عنه دمًا.

• وقال الحسن: يحج من العام المقبل. وحُكِي نحو ذلك عن عطاء قولًا ثانيًا.

• وذهب ابن حزمٍ إلى أن حجه يبطل، وإن كانت حجة الإسلام؛ وجب عليه أن يحج من قابل إن استطاع. (¬٢)

مسألة [٢٠٩]: من رجع إلى بلده، ولم يطف طواف الإفاضة، وحصل منه الجماع لامرأته؟

من رجع إلى بلده بدون أن يطوف طواف الإفاضة؛ فعليه أن يرجع لأدائه قبل أن يجامع امرأته، سواءٌ تركه جهلًا، أو نسيانًا، أو عمدًا؛ لأنه لم يتم حجُّه بعدُ، ولا يحل للحاج الجماع إلا بعد التحلل الثاني الحاصل بطواف الإفاضة، ويجب عليه الرجوع لأداء طواف الإفاضة متى قدر على ذلك، ولو حصل منه الجماع؛ فعليه دم يذبحه في مكة، ويوزعه على فقرائها.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 379 (SanadKitab #165, hlm. urut 2701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.