Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 274

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين
  3. مسألة [٣]: إذا انتهت مدة المسح، فهل تنتقض الطهارة، وكذا لو خلع خفيه قبل انتهاءالمدة؟

القول الثاني: ابتداء التوقيت من الحدث، وهو مذهب الشافعية، والحنفية، ورواية عن أحمد، وعزاه النووي في «شرح المهذب» للجمهور.

القول الثالث: ابتداء التوقيت من أول المسح، وهذا قول الأوزاعي، وأبي ثور، ورواية عن أحمد، وداود، واختاره ابن المنذر؛ لأنَّ الأدلة جاءت بالتوقيت للمسح، قال النووي: وهو المختار الرَّاجح دليلًا.

وهو ترجيح الإمام الألباني، والإمام محمد الأمين الشنقيطي، والإمام الوادعي، والإمام ابن عثيمين، رحمة الله عليهم أجمعين، وهذا القول هو الراجح، والله أعلم. (¬١)

فائدة: حكى ابن المنذر في «الأوسط» (١/ ٤٤٤) عن الشعبي، وإسحاق، وأبي ثور، وسليمان بن داود، أنَّه لا يصلي بالمسح؛ إلا خمس صلوات، وهذا المذهب باطل، والأحاديث الصحيحة جاءت بالتوقيت بالزمان لا بالصلوات.

مسألة [٣]: إذا انتهت مدة المسح، فهل تنتقض الطهارة، وكذا لو خلع خفيه قبل انتهاءالمدة؟

• في هذه المسألة أربعة أقوال:

الأول: يكفيه غسل القدمين، وهو مذهب الحنفية، والثوري، وأبي ثور، والمزني، والأصح عند الشافعية، ورواية عن أحمد.

الثاني: يلزمه استئناف الوضوء، وطهارته السابقة منتقضة، وهو قول الزهري، وابن أبي ليلى، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وإسحاق، وهو أصح الروايتين عن أحمد.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 274 (SanadKitab #165, hlm. urut 271)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.