Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 404

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [٢٣١]: هل ثبت أن الجمار، ما قبل منها رفعه الله؟

فهذا لا يجزئ، وعليه أن يتحرى وقتًا لا يكون فيه ازدحام، فيذهب بامرأته لترمي بنفسها.

مسألة [٢٣٠]: من تعجل في اليوم الثاني، فهل يرمي عن اليوم الثالث؟

قال القرطبي ﵀ في «تفسيره» (٣/ ٨ - ٩): قال علماؤنا: ويسقط رمي الجمرة الثالثة عمن تعجل. قال ابن أبي زمنين: يرميها يوم النفر حين يريد التعجيل. قال ابن المنذر: ويسقط رمي اليوم الثالث.

قلتُ: الصواب أنه يسقط عنه مبيت الليلة الثالثة، ورمي اليوم الثالث، وهو قول عامة أهل العلم، ويظهر ذلك من قولهم: إذا غابت عليه الشمس وهو في منى؛ وجب عليه مبيت الليلة الثالثة، والرمي من الغد، وقد تقدم ذكر ذلك.

مسألة [٢٣١]: هل ثبت أن الجمار، ما قبل منها رفعه الله؟

جاء من حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قلنا: يا رسول الله، هذه الجمار التي ترمي كل سنة، فنحسب أنها تنقص، فقال: «ما تقبل منها رفع، ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» أخرجه الطبراني في «الأوسط» (١٧٥٠)، والدارقطني (٢/ ٣٠٠)، والحاكم (١/ ٤٧٦)، والبيهقي (٥/ ١٢٨) من طريق يزيد بن سنان، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه به.

قال ابن عبد الهادي ﵀ في «التنقيح» (٣/ ٥٣٨): وهو حديثٌ لا يثبت، فإنَّ أبا فروة يزيد بن سنان ضعَّفه الإمام أحمد، والدَّارَقُطْنِيُّ، وغيرهما، وتركه النَّسائيُّ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 404 (SanadKitab #165, hlm. urut 2726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.