Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 408

  1. كتاب الحج
  2. باب صفة الحج ودخول مكة
  3. مسألة [١]: موضع النحر والذبح في الحج والعمرة.

• وقد ذهب ابن حزم في «المحلى» (٧/ ١٥٦) إلى ما ذهب إليه مالك.

والإجماع الأخير الذي ذكره ابن عبد البر لا يصح، فقد قال ابن حزم ﵀: فإنَّ قومًا قالوا: يجزئ في كل بلد؛ لأنَّ الله تعالى لم يحد موضعَ أدائه؛ فهو جائزٌ في كل موضع. وقال أيضًا: وعن مجاهد: انحر حيث شئت. اهـ (¬١)

٧٢٨ - وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا جَاءَ إلَى مَكَّةَ دَخَلَهَا مِنْ أَعْلَاهَا وَخَرَجَ مِنْ أَسْفَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (¬٢)

الحكم المستفاد من الحديث

فيه استحباب الدخول إلى مكة من الثَّنية العُليا، وهي (كَداء) بفتح الكاف والمد، وهي التي يقال لها (الحجون).

واستحباب الخروج من الثنية السُّفلى وهي (كُدا) بضم الكاف والقصر، وحديث عائشة جاء عن ابن عمر ﵄ أيضًا في «الصحيحين» (¬٣) بمعناه.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 408 (SanadKitab #165, hlm. urut 2730)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.